الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٨ - المقام الأول هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟
و ما رواه في الكافي عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال البر و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا من ما يزكى. و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم [٢] قال: «سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ فقال البر و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكى و أشباهه».
و رواه في الكافي و التهذيب عن حريز عن زرارة مثله [٣] و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
قال: و جعل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الصدقة في كل شيء أنبتته الأرض إلا الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه.
و ما رواه في التهذيب في الموثق عن أبي بصير [٤] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) هل في الأرز شيء؟ فقال نعم، ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد حصل فيه، كيف لا يكون فيه و عامة خراج العراق منه؟».
إلى غير ذلك من الأخبار إلا أنها أقل عددا من الأولى.
و الأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخيرة على الاستحباب كما هي قاعدتهم و عادتهم في جميع الأبواب، و قد عرفت ما فيه في غير مقام.
و الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أبي يوسف و محمد [٥] كما نقله في المنتهى.
و يدل على ذلك
ما رواه الصدوق (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن أبي سعيد القماط عن من ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٦]: «أنه سئل عن
[١] الوسائل الباب ٩ من ما تجب فيه الزكاة.
[٢] الوسائل الباب ٩ من ما تجب فيه الزكاة.
[٣] الوسائل الباب ٩ من ما تجب فيه الزكاة.
[٤] الوسائل الباب ٩ من ما تجب فيه الزكاة.
[٥] الأم ج ٢ ص ٢٩ و بدائع الصنائع ج ٢ ص ٥٩ و المدونة ج ١ ص ٢٨٨.
[٦] الوسائل الباب ٨ من ما تجب فيه الزكاة.