الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٧
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس [١].
١١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
١٢ - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بئر يستقى منها ويتوضأ به ويغسل منه الثياب ويعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت؟ قال: فقال: لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.
(باب) * (البئر تكون إلى جنب البالوعة) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن البالوعة [٢] تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه: عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال:
[١] يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء ولا يلزم من ذلك ملامسته وإن كان الأغلب ذلك فيحمل
على النادر جمعا بين الأدلة كما قاله العلامة - رحمه الله - في المنتهى ج ١ ص ١٦٥ ولعل نفى البأس
يتوجه إلى استعمال الحبل في الاستسقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء أو يتوجه
إلى ماء بئر وعدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها كما قاله صاحب الحدائق. أو يقال: بطهارة
ما لا تحل الحياة من نجس العين كما ذهب إليه السيد المرتضى - رحمه الله - في المسائل الناصرية
لكنه خلاف المشهور بل خلاف الاجماع المحقق والمنقول والمستفيضة من الصحاح وغيرها.
[٢] المراد بالبالوعة: الكنيف كما يظهر من الفقيه [ص ٦] ويدل على بعض الأخبار الآتية أعنى
البئر التي وصلت إلى الماء أو لم تصل ويدخل فيها النجاسات وتكون مطرحا للعذرة ونحوها لا ما
يجرى فيه ماء المطر من الابار الضيقة الرأس كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة. (في)