المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٥ - مسائل
[ (مسألة ٧٩) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح]
(مسألة ٧٩) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة و لا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها (١) كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حينئذ.
(١):- كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير، أو مرض فاحتاج إلى العلاج، أو اضطر إلى الزواج و نحو ذلك من المؤن التي لم تكن بالحسبان فهل له الرجوع حينئذ إلى المستحق؟
فصل (قدس سره) بين بقاء العين فيرجع نظرا إلى كشف التجدد المزبور عن عدم التعلق من الأول إذ لا خمس إلا بعد المؤنة، و بين تلفها مع جهل الآخذ فلا يرجع اليه لكونه مغرورا بعد التسليط المطلق الصادر من المالك. نعم يضمن مع علمه بالحال، إذ قد أخذه بغير استحقاق كما هو ظاهر. هذا.
و لكن صاحب الجواهر و الشيخ الأنصاري قويا عدم الرجوع مطلقا فلا تسوغ المطالبة حتى مع بقاء العين فضلا عن التلف.
و كأنهما بنيا ذلك على ان المستحق يملك الخمس بمجرد ظهور الربح و التأخير إرفاق في حق المالك رعاية للصرف في المؤنة المحتملة، فإذا أسقط حقه و عجل في الدفع فقد دفع المال إلى مالكه المستحق فكيف يسترجعه بعد ذلك.
أو على ان ظن المؤنة و تخمينها قد أخذ موضوعا لوجوب الخمس