المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥١ - مسائل
[ (مسألة ٦٢) في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال]
(مسألة ٦٢) في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال (١) فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل الات النجارة للنجار و الات النساجة للنساج و الآت الزراعة للزراع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.
[ (مسألة ٦٣) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما]
(مسألة ٦٣) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه (٢) مثل الظروف و الفرش و نحوها فاذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و ان بقيت للسنين الاتية أيضا.
لاحتياج الكل إلى الجنة، و لا يعد ذلك من الإسراف أو التبذير بوجه بعد أمر الشارع المقدس بذلك، و كيف يعد الصرف في الصدقة أو العمرة و لو في كل شهر أو زيارة الحسين (عليه السلام) كل ليلة جمعة أو في زياراته المخصوصة من التفريط و الخروج عن الشأن بعد حث الشريعة المقدسة المسلمين عليها حثا بليغا.
فالإنصاف ان كل ما يصرف في هذا السبيل فهو من المؤن قلّ أم كثر. و التفصيل المزبور خاص بالأمور الدنيوية حسبما عرفت.
(١):- مرّ انه لا اشكال فيه. و منه يظهر الحال في الآلات المحتاج إليها في كسبه لوحدة المناط، فلا يجب الإخراج في شيء من ذلك إلا إذا كانت أكثر من مئونة السنة.
(٢):- قد تكون المؤنة مما لا بقاء له كالماكول، و هذا لا كلام في استثنائه، و قد تكون مما له بقاء كالظروف و الفرش و نحوها، فهل يجب الخمس بعد مضي السنة أو بعد الاستغناء كما سيتعرض له الماتن بعد