المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٣ - الثالث الكنز
[الثالث الكنز]
الثالث الكنز (١)
(١):- بلا خلاف و لا اشكال بل إجماعا كما عن غير واحد، و تشهد له جملة من الاخبار التي منها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس [١].
و صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
(الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن. إلخ) [٢].
فإن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو شيخ الصدوق و قد وثقه صريحا فقال: ثقة فاضل ديّن و إن لم يتعرض له في كتب الرجال و ما في الوسائل من ضبط (عن جعفر) غلط إما في هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك و الصواب (ابن جعفر) كما أثبتناه [٣] فان جعفر جد احمد لا انه رأو آخر.
و بالجملة لا ينبغي التأمل في صحة الرواية.
و ما رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس [٤]. و هذه واضحة الدلالة.
و أما السند فعمار بن مروان مشترك بين الشكري الثقة الذي هو معروف و له كتاب، و الراوي عنه محمد بن سنان غالبا، و الحسن بن محبوب
[١] الوسائل باب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث. ١.
[٢] الوسائل باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٧.
[٣] و أثبته في الخصال أيضا ص ١٣٧ طبع المكتبة العلمية.
[٤] الوسائل باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٦.