المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٩
و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و (عجل اللّه تعالى فرجه) (١) و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان (٢)
هو إلا الامام.
و أيده المحقق بان المذكور في الآية المباركة ذي القربى بصيغة المفرد لا ذوي القربى فهو شخص واحد معين و ليس هو إلا الامام و إلا فقرابته كثيرون.
و لا بأس به تأييدا، أما الاستدلال فكلا لجواز أن يراد به الجنس كما في ابن السبيل.
(١):- فان ما كان للّه فلرسوله، و ما كان للرسول فللإمام، فبحسب النتيجة يكون الكل للإمام، ثلث منها لنفسه أصالة، و ثلثان يرجعان اليه كما صرح بذلك في صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) في تفسير الآية الشريفة، فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال:
لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و ما كان لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فهو للإمام. إلخ [١].
(٢):- فلا يعطى الخمس لغير المؤمن و ان كان هاشميا فضلا عن الكافر، و يمكن استفادة ذلك من أمرين و إن لم يرد في المقام نص بالخصوص.
أحدهما التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن كرواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): اعطى هؤلاء الذين يزعمون ان أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال: لا تعطهم
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب قسمة الخمس الحديث: ٦.