المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٩ - مسائل
[ (مسألة ٨١) قد مر ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح]
(مسألة ٨١) قد مر ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات و الظاهر ان المدار على وقت إنشاء السفر فان كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته (١) ذهابا و إيابا و ان تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر إلا في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.
الإخراج كما في المتن في غير محله.
(١):- ما افاده (قدس سره) لا يستقيم على إطلاقه، فإن مصروفات الحج على أقسام: منها ما يعد من مئونة هذه السنة و ان كان من شأنه البقاء إلى السنة الآتية كشراء المركوب من دابة أو سيارة و نحوهما للسفر الى الحج، فحالها حال شراء الدار أو الفراش، أو الألبسة أو التزويج و نحو ذلك مما يحتاج اليه فعلا- و ان بقي بعد الحول أيضا- حيث يستثنى عن أرباح هذه السنة تحت عنوان المؤنة بلا كلام و لا اشكال.
و منها ما لا بد من صرفه من الآن و لا يمكن الحج بدونه و ان وقع مقدار منه بإزاء الإياب كالأموال التي تأخذها الحكومات أو الشركات بالعناوين المختلفة التي منها أجور الطائرة ذهابا و إيابا بحيث لا مناص من الإعطاء، و لا يمكن الاسترجاع، فان هذه المصارف تعد أيضا من مئونة سنة الربح بطبيعة الحال و ان تمَّ الحول أثناء السفر كما هو ظاهر.
و منها المصارف التدريجية التي تدفع شيئا فشيئا كالماكولات و المشروبات و أجور المساكن في المقصد أو الإياب كما لو احتاج في