المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣٩ - مسائل
[ (مسألة ٥٦) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]
(مسألة ٥٦) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة (١) كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و ارض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته.
الصورة لمنافاتها مع ما سبق فليحمل كلامه- كما عرفت- على الصورة السابقة، أعني ما أعدّه للانتفاع الشخصي المحسوب من المؤنة فلاحظ.
(١):- قد عرفت امتياز خمس الأرباح عن بقية أقسام الخمس في استثناء مئونة السنة لكي يتحقق الفاضل عن المؤنة و حينئذ فهل الأرباح المتدرجة خلال السنة المتحصلة من الأنواع المختلفة ينضم بعضها الى بعض و يلاحظ المجموع ربحا واحدا و تستثنى عنه المؤن المصروفة في مجموع السنة فتلاحظ السنة لمجموع الأرباح كما تلاحظ للمؤن من أول الشروع في الكسب، أو أول ظهور الربح؟ على الخلاف في مبدء السنة، أو ان كل ربح يلاحظ بحياله و له سنة تخصه، فان صرف في مئونة السنة المتعلقة به فلا شيء فيه و الا وجب خمس الزائد من غير ملاحظة الاتحاد و الانضمام كما كان ذلك هو الشأن في الكنوز و المعادن المتعددة على ما تقدم من مراعاة كل منها بحياله و انفراده؟؟
فيه كلام بين الاعلام.
ذهب جماعة و منهم الماتن إلى الأول، و ذهب الشهيد الثاني في الروضة و المسالك و كذا غيره الى الثاني.
و تظهر الثمرة بين القولين تارة في المؤن المصروفة بين الربحين، فلو ربح أول محرم عشرة دنانير و أول رجب ثلاثين و صرف ما بينهما في