ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٢ - المقام الأوّل في إثبات جواز الإتمام
هو نفس السؤال، وهذا الصنف من الروايات كثير نقتصر ببعض ما أُجيب فيه بالجواز:
١. صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن التمام بمكة والمدينة فقال: « أتم وإن لم تصل فيهما إلاّصلاة واحدة».[١]
٢. خبر عمر بن رياح قال: قلت لأبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ أقدم مكة أُتم أم أُقصّر؟قال: «أتم».[٢]
٣. وخبره الآخر، قال: قلت: وأمرّ على المدينة فأتمّ الصلاة أو أُقصّر قال: «أتم».[٣]
وبما انّ الأمر في مقام توهم الحظر فلا يستفاد منه الوجوب، بل يحمل على الجواز فلا ينافي ما دلّ على التخيير.
٤. صحيح علي بن يقطين، عن أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ في الصلاة بمكة قال: «من شاء أ تم، ومن شاء قصّر».[٤]
٥. خبر عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ : أُقصّر في المسجد الحرام أو أتم؟قال: «إن قصّرت فلك، وإن أتممت فهو خير».[٥]
ج. عرض الصنفين من الروايات على الإمام وترجيح الإتمام
إنّ علي بن مهزيار عرض الصنفين من الأخبار الآمرة بالإتمام والتقصير على أبي جعفر الثاني ـ عليه السَّلام ـ فأمر الإمام بأخذ ما يأمر بالإتمام رواه الكليني والشيخ، والمنقول في الوسائل مضطرب، ونحن ننقل الرواية عن الكافي. قال كتبت إلى أبي
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥، ٨، ٩، ١٠، ١١، و بهذا المضمون الحديث: ١٢، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٨، ٣٠، ٣١.
[٢] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥، ٨، ٩، ١٠، ١١، و بهذا المضمون الحديث: ١٢، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٨، ٣٠، ٣١.
[٣] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥، ٨، ٩، ١٠، ١١، و بهذا المضمون الحديث: ١٢، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٨، ٣٠، ٣١.
[٤] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥، ٨، ٩، ١٠، ١١، و بهذا المضمون الحديث: ١٢، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٨، ٣٠، ٣١.
[٥] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥، ٨، ٩، ١٠، ١١، و بهذا المضمون الحديث: ١٢، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٨، ٣٠، ٣١.