ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٠ - الصورة الأُولى فيما إذا كان أوّل الوقت حاضراً و
المحقّق البروجردي انّه له في الكتب الأربعة روايات ثلاث، فلا يعادل رواية إسماعيل الفقيه، ويحتمل أن يكون المراد وجوب الأربعة للإتيان بها في المحل قبل الخروج من المحل، دفعاً لما تتوهم من انّ قصد السفر، يجوز التقصير وإن لم يخرج، ولذلك قال في الوسائل: «ليس فيه أنّهما صلّيا بعد الخروج ويحتمل كونهما صلّيا في المدينة».
٤. ما رواه ابن إدريس في «مستطرفات السرائر» نقلاً عن كتاب جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليمها السَّلام وهو مركّب من فقرات ثلاث:
أ. انّه قال في رجل مسافر نسى الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله قال: «يصلّي أربع ركعات».
ب. وقال لمن نسي صلاة الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال: «يصلّي أربع ركعات في سفره».
ج. وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره.[١]
والفقرة الثالثة صريحة في أنّ المناط هو وقت تعلّق الوجوب على وجه غير قابل للتأويل. وأمّا الفقرتان الأُولتان، فهما راجعتان إلى الفرع الثالث أي قضاء ما فات في السفر، وسيوافيك الكلام فيه.
إنّما الكلام في اعتبار ما وصل إلى ابن إدريس من كتاب جميل، والظاهر انّه نقله بالوجادة من دون أن يقرأ النسخة على أُستاذه وهو على أُستاذه حتى يكون أثراً معتبراً.
٥. ما رواه في البحار والمستدرك عن كتاب محمد بن المثنى الحضرمي، عن
[١] السرائر:٣/٥٦٨. و رواه العاملي في الوسائل بصورة روايتين مع أنّهما رواية واحدة.راجع الوسائل: الجزء٥، الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١٣ و ١٤.