ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - الرابع الميل
وهاتان الروايتان مع تعارضهما في تعيين حدّ الميل لا يعتد بهما.
وما نقلناه من المعاجم هو الظاهر من روايات الباب.
المسافة الشرعية في لسان الأدلّة
إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ المسافة الشرعية الواردة في النصوص عبارة عن الأُمور التالية:
١. ثمانية فراسخ.
٢. البريدان.
٣. ٢٤ ميلاً.
٤. مسيرة يوم أو بياض يوم.
ومرجع الجميع واحد، فهذه العناوين مختلفة مفهوماً متحدة مصداقاً.
والروايات تارة تقتصر بذكر واحد منها، وأُخرى تثنّي وتجمع بين العنوانين، وثالثة تثلّث وتذكر ثلاثة منها، وإليك نماذج من كلّواحدة.
أمّا القسم الأوّل: أي ما يعتمد على عنوان واحد، وهو:
إمّا ثمانية فراسخ فرواهاالفضل بن شاذان، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ في كتابه إلى المأمون: «و التقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصّرت أفطرت».[١]
أو البريدان ويدل عليهما صحيح عاصم، عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ قال: «خرج رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إلى ذي خُشب فقصّر وأفطر» قلت: وكم ذي خشب؟ قال: «بريدان».[٢]
[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١٢.