ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٦ - الوطن الشرعي
نزلت قراك وضيعتك[١] فاتمّ الصلاةَ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر».[٢]
والشاهد في قوله: «و ضيعتك» فإنّ ملكية الضيعة لا تلازم اتخاذها وطناً، بخلاف قوله: «قراه» فانّ انتساب القرية إلى الإنسان فرع كونه متوطناً فيها، في فترة سواء أعرض عنها أم لا.
٢. ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها. قال: «يتم الصلاة ولو لم يكن له إلاّنخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها».[٣]
٣. ما رواه الشيخ بسنده عن عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثانيـ عليه السَّلام ـ : جعلتُ فداك انّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً ـ خمسة فراسخ ـ فربما خرجت إليها فأُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام فأُتمّ الصلاة أم أُقصِّر؟ فقال: قصِّر في الطريق وأتمَّ في الضيعة.[٤]
٤. روى الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ـ عليه السَّلام ـ عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر أم يتم؟ قال: «يتم الصلاة، كلما أتى ضيعة من ضياعه».[٥]
ورواه عبد اللّه بن جعفر في «قرب الإسناد»، وذكره صاحب الوسائل برقم (١٨) .
و مقتضى هذه الروايات انّ المرور على الملك والنزول فيه قاطع للسفر.
***
[١] كذا نقله الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار»، و رواه الصدوق«و أرضك» لاحظ جامع أحاديث الشيعة: الجزء ٧، برقم ١١٥٧٣.
[٢] الوسائل: الجزء٥، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢، ٥، ١٤، ١٧.
[٣] الوسائل: الجزء٥، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢، ٥، ١٤، ١٧.
[٤] الوسائل: الجزء٥، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢، ٥، ١٤، ١٧.
[٥] الوسائل: الجزء٥، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢، ٥، ١٤، ١٧.