ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٢ - الوطن الشرعي
التقصير.[١]
وظاهره هو انّه يستوطنه ولو بصورة كونه ذا وطنين وليس فيه من الإقامة بمقدار ستة أشهر أثر.
٣. قال ابن البراج في الكامل: من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليه وكانت عدّة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام.[٢]
وكلامه ظاهر فيمن كان له وطنان، تارة يستوطن الضيعة، وأُخرى في البلد الآخر.
نعم تجده صريحاً في المصادر التالية:
٤. قال ابن حمزة: إن بلغ سفره مسافة التقصير إن مرّبضيعة له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم وإن لم يكن فقصر.[٣]
٥. قال ابن إدريس: من نزل في سفره قرية أو مدينة وله فيها منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر أتم، وإن لم يقم المدة التي يجب على المسافر الإتمام، أو لم ينو المقام عشرة أيام.[٤]
٦. وقال الكيدري: إذا مرّ في طريقه بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه قرابة، فنزل ثمّ طرح ولم ينو المقام، فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً تمم وإلاّ قصر.[٥]
٧.قال المحقّق: الوطن الذي يتم فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد
[١] النهاية: ١٢٤، باب الصلاة في السفر.
[٢] المختلف: ٢/٥٦١.
[٣] الوسيلة: ١٠٩.
[٤] السرائر:١/٣٣١.
[٥] إصباح الشيعة:٩٣.