ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥ - شرطية عدم إقامته عشرة أيام
الثالثة: ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «المكاري إذا لم يستقر في منزله إلاّخمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار، وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر، قصّر في سفره وأفطر».[١]
والسند نقيّ عن الإشكال لكن المتن لا يخلو من مناقشات:
١. اشتماله على ما ليس في الرواية الثانية من أنّ الإقامة في المنزل بمقدار الخمسة يوجب التقصير في الصلوات النهارية دون الليلية ودون صيام شهر رمضان.
يلاحظ عليه: أنّه ليس بإشكال، غاية الأمر انّها مشتملة على ما لم تشتمل عليه الثانية.
٢. انقطاع الكثرة بأقلّ من خمسة خلاف الإجماع.
يلاحظ عليه: أنّ المراد هو الأقل من العشرة، لا الخمسة ويؤيد ما جاء في مقابله، العشرة وما فوقها، فيكون مقابله الخمسة وما فوقها ممّا هو أقلّ من العشرة.
٣. انّ الظاهر انّ الإقامة في البلد الذي يذهب إليه موجب للقصر في السفر المتقدم عليه.
يلاحظ عليه: أنّ الظهور بدئيّ خصوصاً بملاحظة انّ الشرطية الثانية في مقابل الشرطية الأُولى وبما انّ المراد من قوله في الشرطية الأُولى: «قصر في سفره بالنهار»هو السفر من البلد الذي أقام فيه خمسة أيّام يكون المراد من قوله: «قصر في سفره» هو السفر الذي ينشئه بعد الإقامة فيه.
٤. انّ الصدوق رواه في الفقيه بزيادة في آخر الحديث أعني: «و ينصرف إلى
[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٢ من صلاة المسافر، في ضمن الحديث٦.