ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٤ - شرطية عدم إقامته عشرة أيام
أضف إلى ذلك انّ الشيخ أخرجه من كتاب نوادر الحكمة، لمحمد بن أحمد ابن يحيى، وقد استثنى ابن الوليد من رواته قرابة سبعة وعشرين شخصاً، ولم يستثن إسماعيل بن مرار.[١]
فهذه الوجوه تشرف الفقيه على الاطمئنان بصدور الحديث.
وأمّا الاعتماد في إحراز وثاقته على وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، أو كتاب كامل الزيارات[٢] لابن قولويه، فغير صحيح، وقد أوضحنا حاله في كتابنا «كليات في علم الرجال» [٣].
هذا كلّه حول المناقشة في السند، وأمّا المناقشة في دلالته فهي عبارة:
١. انّ الظاهر من الرواية انّ اقامة العشرة في البلد الذي يدخله، شرط متأخر، للإتمام في السفر المتقدم، وإن كان شرطاً مقارناً للقصر والإتمام في السفر المتأخر.
يلاحظ عليه: انّه ظهــور بدئــي، يرتفـع بملاحظـة الروايـات الثلاث، فانّ الظاهر انّ الكلّ بصدد بيان حكم صلاة المكاري بعد الإقامة لا قبلها.
٢. الظاهر انّ الشرط في الرواية هو الإقامة أكثر من عشرة أيام، مع أنّ الفتوى على كفاية العشرة.
يلاحظ عليه: أنّ المراد هو العشرة، وما زاد مثل قوله سبحانه: «فإِنْ كُنَّ نِساءً فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ»(النساء/١١) ومن المعلوم انّ الثلثين لبنتين وما فوقهما، ولعلّه كان اصطلاحاً رائجاً.
[١] رجال النجاشي: برقم ٩٤٠. و لكن الظاهر انّ الاستثناء راجع إلى من يروي عنه بلا واسطة لا كل من يقع في سند الحديث.
[٢] مستند العروة: ٨/١٧٦ ; معجم رجال الحديث:٣/١٨٣، برقم ١٤٣٠.
[٣] راجع كليات في علم الرجال: ٢٩٧ ـ ٣٤٥.