مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤ - الأمر الثالث أن التصرف في نفس الغير من دون اختياره منعدم النظير في الشرع الأقدس،
..........
و يلاحظ عليه:
أنه يكفي لنفوذها بالنسبة الى. غير الموصي اطلاق أدلتها، و لا دليل على سلطنة كل شخص على نفسه على نحو الاطلاق.
و على كل حال، لا يخلو المقام من شقين، إما قيام دليل في المقام على المدعى، و اما عدم قيام دليل عليه، فإذا فرضنا عدم وجود دليل على تسلط الشخص فالامر واضح ظاهر؛ إذ لا معارضة في البين، بينه و بين دليل نفوذ الوصية؛ و ذلك لوجود المقتضي و فقدان المانع.
و اما لو فرضنا قيام دليل في المقام، فتقع المعارضه بينه و بين دليل نفوذ الوصية، فيا هل ترى ما هو الدليل المرجح في حالة التعارض؟ لا إشكال في أن الترجيح مع دليل نفوذ الوصية؛ و ذلك لكونه من الكتاب، و كما حقق في محله فأيّ دليل يخالفه يضرب به عرض الجدار، فتصبح النتيجة: أن هذا الوجه لا يرجع إلى محصّل صحيح و هو كسابقه في الضعف.
الأمر الثالث: أن التصرف في نفس الغير من دون اختياره منعدم النظير في الشرع الأقدس،
فعلى هذا لا يمكن الالتزام به.