مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥١ - الرابع الرشد
..........
أجاز مولاه، و إن استشكلنا في بحث البيع عند ما مررنا ببحث الفضولي، و لكن لوجود رواية في المقام يمكننا من خلالها الالتزام بالصحة مع الإجازة في الفضولي، و على نحو الإطلاق أيضا؛ و ذلك لورود التعليل فيها و إليك هذا النص:
و هو ما رواه «زرارة عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيّده، إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما.
قلت: أصلحك اللّه، إنّ الحكم بن عتيبه و ابراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، و لا تحلّ إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر ٧: إنّه لم يعص اللّه، و إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز [١]».
فعلى ضوء هذا النص يتضح أن كل شي فيه خلاف لحق اللّه و يتضمن خلاف حق الناس إذا حصلت الإجازة جاز؛ و ذلك بسبب التعليل الوارد في النص، و عليه لا فرق في الصحة بين النكاح و غيره، إذا: تصبح النتيجة
[١] الوسائل: ٢١/ ١١٤/ الباب ٢٤ من ابواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١.