مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٢ - الفقرة الاولى يجوز لكل من الأب و الجد الوصية على الأطفال
..........
دليل آخر، و يمكن أن يستدل بهذا التقريب، و هو: حيث ان الرويات في باب النكاح قد انطوت على جواز التصرف بالنسبة إلى الجد؛ إذ له الأولوية في تزويج احفاده من الذكور و الإناث، و هذا لا خلاف فيه بين الأصحاب، فعلى هذا يقتضي سريان الحكم الى ما نحن بصدده؛ و ذلك إذا ثبت في النكاح فمن طريق أولى يثبت في الأموال.
و لكن قد تقدم منا في بعض الأبحاث أن هذه الأولوية لا تخلو من إشكال؛ و ذلك أن التوسعة في باب النكاح لا توجب سريان الحكم بالنسبة إلى غيره؛ إذ من المحتمل وجود مصلحة في النكاح دعت الشارع الأقدس الى توسيع دائرة الحكم بالنسبة إليه، فعلى ضوء ما بيناه لا يبقى مجال للتمسك بالأولوية.
هذا ما يرجع إلى الجهة الاولى و امّا الجهة الثانية فلا مجال للاعتماد على هذه الرواية؛ و ذلك لضعف سندها من حيث الترديد بين الحسن بن علي بن يوسف و حسن بن علي بن يونس، فأما الأول فلم يوثق، و امّا الثاني فلا وجود له في كتب الرجال.
٢- ما رواه سعد بن إسماعيل.
عن أبيه قال: سألت الرضا ٧ عن وصي أيتام يدرك أيتامه