مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٨ - الجهة الاولى على ضوء القاعدة الاولية،
فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إلّا مع إجازة الورثة بلا إشكال (١) و ما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة شاذ.
و هذه كلها ضعيفة السند، و إن كانت تدل على مدعاه، أضف إلى ذلك كله أنه لو فرضنا قيام دليل صحيح من حيث السند و واضح الدلالة لا بد من إرجاعه إلى أهله؛ و ذلك لوضوح المطلب بعدم جواز الوصية في اكثر من الثلث عند عدم إجازة الورثة.
[بطلان الوصية في الزائد إلا مع اجازة الورثة]
(١) يقع البحث في جهتين:
الجهة الاولى: على ضوء القاعدة الاولية،
و مقتضاها عدم الجواز في الثلث الزائد عن الثلث حتى مع اجازة الورثة.
و الذي يظهر من كلام سيدنا الاستاذ ; بنحو الوضوح- كما في تقريره الشريف- أن الوارث مالك لما تركه الميت، و حيث ان الشخص المالك مختار في ملكه فعلى هذا إذا أجاز الوارث يتم الأمر و لا إشكال [١].
و ما أفاده (قدّس سرّه) في غاية الغرابة؛ إذ أيّ ارتباط بين كون الشخص
[١] لاحظ مباني العروة: ٢/ ٤٢٦.