مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩١ - و يرد على ما أفاده (قدّس سرّه) ثلاثة امور
..........
و يرد على ما أفاده (قدّس سرّه) ثلاثة امور:
١- إن الاشتراط المزبور ليس شرطا شخصيا، حتى يقال: أن الموصي يملك الشيء الفلاني شريطة قبول الموصى له، بل الاشتراط المذكور- إن صح التعبير- هو اشتراط شارعي- أي من قبل الشارع- و لذا الملاحظ في لسان الادلة الشرعية في حالة اعتبار شرط من الشروط يكون المقنن له أساسا هو الشارع الأقدس، لا الفرد، إذا: الشخص ليس له صلاحية في جعل الشرط و عدمه، و إن ابيت عن هذا البيان و قلت أن الاشتراط المفروض هو اشتراط شخصي.
قلت: يلزم من هذه المقالة الدور؛ اذ كما ذكرنا سابقا فيما إذا توقف ايجاب الموجب على قبول القابل، و الحال أن القبول يتوقف على تحقق الإيجاب، فتصبح النتيجة أن الشيء متوقف على نفسه، و توقف الشيء على نفسه دور و الدور محال.
٢- ما هو الدليل الدال على أن تخلف الشرط يوجب الخيار؟ هل قام عليه إجماع، أم رواية، أم آية؟ الظاهر أنه لا يوجد دليل في المقام، و ما هي إلا مجرد دعوى تحتاج الى دليل يدعمها.
فإذا اشترط أحدهما على الآخر في حال تخلف الشرط هل يوجب