مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ٣ خروج الواجبات المالية من الأصل
..........
الأمر تام من البداية، غاية ما في الباب تكون الإجازة كاشفة لا غير، كما عرفت ذلك في البيع الفضولي، ففي هذه الصورة ينتقل المال مباشرة إلى الموصى له.
و أخرى نقول: إن الإجازة مقومة و جزء للسبب ففي هذه الصورة إذا لم يتحقق السبب في الخارج فلا مجال لتحقق المسبب، و هذا بديهي جدا لا يحتاج إلى البحث: فعلى ذلك إذا لم تحقق الإجازة لا ينتقل المال إلى الموصى له، بل ينتقل إلى الورثة، و بعد صدور الإجازة منهم ينتقل إليه.
و استدل سيدنا الاستاذ (قدّس سرّه) في المقام على المدعى بنصين:
الأول: ما رواه أحمد بن محمد، قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ٧: انّ درّة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع، و أوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، و نحن أوصياؤها و أحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، و إن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه.
قال: فكتب ٧ بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث، و إن