مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٠ - الجهة الاولى على ضوء القاعدة الاولية،
..........
به إن شاء اللّه.
قال: فكتب ٧ بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه [١].
و هذه الرواية تدل بوضوح على المدعى فإن أجازوا الورثة جاز ذلك و إلا فلا.
٢- العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن اجعله (دراهم) و أبعث بها إلى أبي جعفر الثاني ٧ و ترك أهلا حاملا و إخوة قد دخلوا في الإسلام و امّا مجوسيّة.
قال: ففعلت ما أوصى به و جمعت الدراهم و دفعتها إلى محمد بن الحسن- إلى أن قال- و أوصلتها إليه ٧ فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه و يرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته [٢].
فاتضح من خلال النصوص أن الأمر كما أفاده الماتن (قدّس سرّه)؛ إذ
[١] الوسائل: ١٩/ ٢٧٥، ب ١١ من ابواب الوصايا، ح ١.
[٢] نفس المصدر: ح ٧.