مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٤ - مناقشة التقريب الثاني
..........
ب- أن يكون القابل الكلي، و هذا أيضا كسابقه؛ حيث لا يتحقق القبول منه.
ج- أن يكون القابل الحاكم الشرعي، و الحكم أيضا كسابقه؛ حيث لا دليل عليه فعلى ذلك لا قبول في البين.
مناقشة التقريب الثاني
و هذا التقريب أيضا كسابقه في جهة الضعف، بل متداع من جميع أطرافه و مقتلع من جميع جذوره؛ و ذلك أننا إذا قلنا: أن القبول شرط في الوصية التمليكية، و كذلك قلنا: بأن الكلي أو الجهة قابل للتمليك، فلا إشكال بوصول النوبة إلى الحاكم الشرعي؛ إذ هذه الامور من الامور الحسبية، و هي موكولة في التصرف إلى الحاكم الشرعي، و دعوى عدم وجود الدليل في التقريب مدفوعة، بل الدليل موجود بلا شك و لا ريب.
و بعد إبطال هذين التقربين نعرض لك بيانا آخر، من خلاله يتم المطلوب، و هو أن مقتضى القاعدة الأولية مما يستفاد من خلال الإطلاقات عدم اعتبار القبول على نحو الإطلاق، و حيث انه دل دليل في