مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٦ - ه- أن يكون للموصى له حق الفسخ،
..........
مجال للإعادة؛ إذ الوارث يشك في تحقق الشرط المقرر من قبل الشارع الأقدس و عدمه، و مقتضى الأصل عدم تحققه، و بهذا يترتب عليه الأثر الشرعي من انتقال المال إليه، و جواز التصرف في العين.
د- أن يكون الرد مانعا،
و عليه تكون الوصية فاسدة؛ و ذلك أن نفوذ الوصية مشروط بعدم الرد من قبل الموصى له، و على هذا الاساس إذا فرضنا أن الوارث شك في رد الموصى له و عدمه، ففي هذه الحالة ينعكس الأمر تماما؛ إذ بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي عليه أن يحكم بعدم الرد، و بهذا ينتقل المال إلى الموصى له، و لا يجوز للوارث التصرف فيه؛ و ذلك لعدم جواز التصرف في مال الغير من دون إذنه.
ه- أن يكون للموصى له حق الفسخ،
ففي هذه الصورة لا يجوز للوارث التصرف في الموصى به، حتى مع العلم بتحقق الفسخ؛ إذ المفروض أن الوصية تامة، و في فرض تماميتها ينتقل المال إلى الموصى له، غاية ما في الباب يستطيع الموصى له أن يرفع هذه الملكية، و حيث انه لم يرفعها فلا يجوز للوارث التصرف في المال.
فهذه جميع الصور التي يمكن تصويرها في مقام الثبوت، و من خلالها ينبثق سؤال في المقام، و هو: هل يصح ما أفاده الماتن في صدر