مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٧ - بقي شيء
..........
مقتضى الرواية الاولى الالتزام بنفوذ وصيته فيما إذا حضره الموت و أوصى لأقرباءه، فتنفذ الوصية في الأقرباء دون غيرهم، و مقتضى الرواية الثانية مفهوما إذا لم يبلغ الغلام عشر سنين فلا تنفذ وصيته، فعلى هذا يحصل عندنا مفهومان و منطوقان فنقيد كل من المفهومين بمنطوق الآخر، فتضبح الحصيلة هكذا: (إذا كان سنه عشر سنين و كان عاقلا و أوصى تكون وصيته نافذة).
فعلى هذا ما أفاده الماتن في كمال الصحة.
بقي شيء
و هو قد صرح الإمام ٧ في ذيل رواية أبي بصير بنفوذ وصية الصبي البالغ من العمر سبع سنين فيما إذا أوصى من ماله باليسير في حق، فهل يمكن الالتزام به أو لا؟
الجواب: إذا لم يقم إجماع أو تسالم و لم يكن خلاف الضرورة الفقهية فلا مانع من الالتزام به، و يؤيد المدعى [١] عدة من الروايات:
١- ما رواه ابو عبد اللّه البصري.
[١] اي يستفاد من خلال النصوص المؤيدة نفوذ وصية غير البالغ في المال اليسير.