مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧١ - الفرع الثالث يجب على الموصي ردّ الأمانات التي كانت عنده،
..........
كالوديعة، و العارية، و مال المضاربة، و نحوها.
ما أفاده الماتن ; في هذا الفرع لا يمكننا التسليم به على نحو الإطلاق، بل لا بد من التفصيل.
فنقول: المعروف و الظاهر من الأدلة الشرعية من خلال الكتاب و السنة هو وجوب حفظ الأمانات، و عدم التفريط فيها، و إليك هذه الاية الكريمة و بعض الروايات قال اللّه سبحانه: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا [١].
و عن الحلبي عن ابي عبد اللّه ٧ قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان [٢].
إذا: فتارة يحصل للأمين الذي اؤتمن على هذه الامانة العلم بحفظها بعد موته، كما كانت محفوظة في حال حياته؛ و ذلك لكون ورثته من الأشخاص الصلحاء الحافظين لأمانات الآخرين، و لا يطرأ عليه أدنى شك بأنهم يتصرفون في أمانات الغير بعد موته، بل يقطع أنهم يحافظون عليها أتم المحافظة و يردّونها الى أصحابها، ففي هذه الصورة لا يمكننا
[١] النساء: ٥٨.
[٢] الوسائل: ١٩/ ٧٩/ ب ٤ من أبواب الوديعة/ ح ١.