مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨٦ - الفقرة الخامسة إذا كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح
..........
بلا فاصل زماني، و أخرى يترتب الأثر على العقد بعد فترة زمنية كما نحن بصدده؛ و ذلك أن وزان الوصية وزان الواجب المشروط، فإذا لم يتحقق الشرط في الخارج لا يعقل تحقق المشروط، فإن الملكية التي أنشأها الموصي للموصى له هي ملكية مشروطة و معلقة على الموت، فما دام لم يتحقق الموت فلا وجه لتحقق متعلق الوصية.
و بعبارة أجلى: فلا ملازمة بين صحة العقد و تحقق الملكية، لأن متعلق العقد متوقف على مفاد الإنشاء، فإذا كان مفاده على نحو الواجب المنجز يتحقق، و امّا إذا كان على نحو الواجب المشروط- كما هو كذلك- فلا مجال لتحققه.
و لا وجه لقياس رد الموصى له برد الموصي حال الحياة؛ و ذلك لقيام الدليل الخاص في رد الوصي دون غيره، و سوف نتعرض اليه عند تعرض الماتن (قدّس سرّه) له.
الفقرة الخامسة: إذا كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح.
لا إشكال في الصحة، و قد تقدم الكلام حول هذه الجهة، فلا مجال للإعادة.