مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٩ - ٢- الآيات الكريمة
..........
البحث حول الآية السابقة.
الرابع: يمكن أو يحتمل من إعطاء المال في الآية الشريفة الخمس كما ذكر في محله، و عند الاحتمال يبطل الاستدلال.
الخامس: لو سلّمنا بالوجوب، فليس الوجوب على نحو العام الاستغراقي، بل على نحو العام المجموعي، اي يجب مجموع هذه الأمور، لا كل واحد على حده، و عليه إذا ورد الاحتمال بالعام المجموعي فلا ربط لهذا الاستدلال بالمقام.
فالحاصل: أن الآية الشريفة اجنبية عن البحث، و لا علاقة لها بوجوب صلة الرحم.
ز- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبىٰ وَ يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [١].
و وجه الاستدلال بها على المدعى أن المستفاد من خلال الآية وجوب إيتاء ذي القربى، و بما أن الإيتاء يستلزم الصلة فعليه تكون صلة الرحم واجبة.
[١] النحل: ٩٠