مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٣ - المقام الثاني- على نطاق القاعدة الثانوية
[الثالث: الاختيار]
الثالث: الاختيار (١)
يكون قابلا للحوق القبول به.
و امّا إذا كانت الوصية إيقاعا من الإيقاعات- كما هو كذلك على مسلكنا- فلا نرى مانعا من صحة الوصية، و عدم اختلالها بالجنون اللاحق؛ و ذلك بمقتضى الإطلاق، فالحاصل: أن ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) هو الصحيح و كذلك عين الكلام يجري في الإغماء و السكر.
الاختيار
(١) يقع الكلام في الاختيار من خلال مقامين:
المقام الأول- على نطاق القاعدة الأولية.
المقام الثاني- على نطاق القاعدة الثانوية.
[المقام الأول- على نطاق القاعدة الأولية.]
فأمّا على ضوء القاعدة الأولية فلا إشكال في الصحة حتى مع الإكراه؛ إذ الإكراه لا يوجب عدم الإنشاء.
[المقام الثاني- على نطاق القاعدة الثانوية.]
و امّا على ضوء القاعدة الثانوية فالحكم بالبطلان ظاهر واضح؛ و ذلك من خلال النصوص الواردة في المقام و هي كما يلي:
١- ما رواه ربعي، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): عفي عن أمتي ثلاث: الخطأ، و النسيان، و الاستكراه.