مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٢ - بطلان الوصية بالتعليق
فلا تصح وصية المملوك، بناء على عدم ملكه، و إن أجاز مولاه، بل و كذا بناء على ما هو الأقوى من ملكه؛ لعموم أدلة الحجر و قوله ٧: (لا وصية لمملوك)، بناء على إرادة نفي وصيته لغيره، لا نفي الوصية له. نعم لو أجاز مولاه صح، على البناء المذكور.
و لو أوصى بماله ثم انعتق و كان المال باقيا في يده صحت على إشكال (١). نعم لو علقها على الحرية (٢) فالأقوى صحتها.
صحة الوصية و نفوذها فيما إذا أجاز المولى.
(١) لا وجه للإشكال؛ إذ المفروض أنه كان حين الوصية متلبسا بالعبودية، و ما يصدر من العبد لا أثر له، و كذلك الأمر في الصبي فإنه إذا صدر منه عقد ثم بلغ لا إشكال في عدم صحته.
[بطلان الوصية بالتعليق]
(٢) لا وجه لهذا التعليق؛ و ذلك إذا كان المراد من التعليق الشرط اللاحق على نحو الشرط المتأخر فلا إشكال في بطلان وصيته؛ إذ المفروض مقارنته بالمانع و مع وجود المانع لا يمكنه الوصية.
و امّا إذا كان المقصود من الشرط هو الشرط المقارن، بمعنى أن يعلق