مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٦ - مسألة ٣ خروج الواجبات المالية من الأصل
نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الاصل (١) بل و كذا اذا قال: اعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك، و شك في انها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فإنها أيضا تخرج من الأصل؛ لأن الظاهر من الخمس و الزكاة الواجب منهما و الظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما.
هذا لا يمكن العمل بمثل هذه الوصية إلّا مع الإجازة.
(١) كما إذا أقرّ بأنه مديون لزيد (بألف دينار) على سبيل المثال، أو قال: إن ذمتي مشغولة بالخمس أو الزكاة ...، ففي هذه الصورة نقطع بأن وصيته في الزائد تامة، و عليه تخرج من الأصل؛ و ذلك لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم.
إن قلت: الإقرار إنّما يكون نافذا بالنسبة إلى المقر؛ إذ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، و امّا بالنسبة إلى الغير فلا مجال لإجراء هذه القاعده، و الإقرار المزبور يوجب الضرر على الوارث، فعلى هذا لا يكون الإقرار نافذا.
قلت: إن الإقرار في زمان حياة الموصي نافذ بالنسبة إلى نفس المقر، ففي ضوئه يحكم بكونه مديونا، و أيضا عند ما يقر الموصي في حال