مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٥ - الفرع الثاني إذا لم يتمكن من الاتيان بها تجب الوصية بها
..........
مجال للإيراد عليه، و الحاصل أن ما أورده سيدنا الاستاذ على الماتن غير وارد.
هذا كله ما يرجع الى ما أفاده سيدنا الاستاذ ;.
و أما ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) فلا بد من التفصيل.
فنقول: إذا كان مراده من أمارات الموت الأمارات التي توجب الاطمئنان أو القطع فنعم ما أفاده و الحق معه.
و أمّا إذا كان مراده من الأمارات أعم من كونها تفيد الاطمئنان أو القطع فتدخل ضمن الدائرة حالة الظن فلا نسلم بذلك، و يتوجه عليه عين ما وجهناه على سيدنا الاستاذ؛ إذ الظن لا يغني من الحق شيئا؛ و ذلك بصريح القرآن الكريم.
و في نهاية المطاف تحصّل: أن ما أفاده الماتن لا يمكننا التسليم به على نحو الاطلاق.
الفرع الثاني: إذا لم يتمكن من الاتيان بها تجب الوصية بها.
و تقريب المدعى أنه إذا وجب شيء على المكلف يلزم عليه الإتيان به لا محالة، و حيث لم يستطع إتيانه بنفسه فيجب عليه أن ينيب شخصا