مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٨ - مسألة ٤ بطلان الوصية برد الموصى له
[مسألة ٤: بطلان الوصية برد الموصى له]
[مسألة] (٤): رد الموصى له للوصية مبطل لها اذا كان قبل حصول الملكية، و اذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها، فعلا هذا اذا كان الرد منه بعد الموت و قبل القبول، او بعد القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الرد أيضا كذلك يكون مبطلا لها، لعدم حصول الملكية بعد، و اذا كان بعد الموت و بعد القبول لا يكون مبطلا، سواء كان القبول بعد الموت أيضا او قبله، و سواء كان قبل القبض او بعده، بناء على الاقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها، لعدم الدليل على اعتباره؛ و ذلك لحصول الملكية حينئذ له، فلا تزول بالرد.
و لا دليل على كون الوصية جائزة بعد تماميتها بالنسبة الى الموصى له، كما انها جائزة بالنسبة الى الموصي، حيث انه يجوز له الرجوع في وصيته، كما سيأتي.
و ظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالرد عدم صحة القبول بعده؛ لأنه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصي كما ان الامر كذلك في سائر العقود، حيث ان الرد بعد الايجاب يبطله و ان رجع و قبل بلا تأخير، و كما في إجازة الفضولي، حيث أنها لا تصح بعد الرد.
لكن لا يخلو عن اشكال، اذا كان الموصي باقيا على ايجابه.
بل في سائر العقود أيضا مشكل، إن لم يكن اجماع، خصوصا في