مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٣ - البحث في رد الوارث
ممنوع، و على فرضه يختص الاشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي، و إلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا، بعد فرض عدم رده، فينتقل إلى ورثته (١).
المطلق يقيد في وجود مقيد له، و المقيد في المقام هي رواية محمد بن مسلم.
[البحث في رد الوارث]
(١) ما أفاده (قدّس سرّه) من غرائب الكلام، و توضيح ذلك: أن الخصوصية التي ذكرها و دعوى الانصراف في غير محلها؛ إذ ما هو المراد من هذه الخصوصية؟ هل هي على نحو الداعي و الاشتياق القلبي؟
أم من موارد الإنشاء؟ فإذا كانت على نحو الداعي، بحيث لا يكون الموصى له بخصوصه مورد الوصية و الوصاية، بل هو مشترك بينه و بين وارثه،- فعلى هذا لا مجال للبحث، و لا تصل النوبة إلى الاستدلال بالنص أو الإجماع او غير ذلك ...
و إنما يبقى البحث ضمن دائرة القاعدة الأولية، و مقتضاها أنه إذا مات الموصى له تعطى وارثه؛ إذ المفروض أن الوارث أيضا موصى له، غاية ما في الباب على نحو الترتب، بأن يقال: هكذا (إذا كان زيد موجودا و إلا فوارثه)، و هذا لا نزاع فيه؛ و ذلك لكون الموصي، له كمال الصلاحية