مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٠ - الفرع الثالث يجب على الموصي ردّ الأمانات التي كانت عنده،
..........
إن قلت: لا يمكن رفع اليد عن العمل في حالة الشك، مع الفرض بعدم كونه مؤمّنا من قبل المولى؛ و توضيح ذلك: إذا فرضتم عدم جريان الاستصحاب و البراءة فلا مجال للقول بأن الشك كاف في المقام؛ و ذلك أن العبد مقهور في يد المولى، و مجرد احتمال العقاب منجز يلزم في نظر العقل تحقق مؤمّن للعبد من العقاب، حتى تطمئن نفسه، و إلا مع الشك لا يمكنه تحريك حتى إصبعه.
قلت: إذا وصلت النوبة الى هنا فيكفي للأمن من ذلك قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، و لا أرى مانعا من جريانها، و على ضوءها نحكم بقبح عقابه؛ إذ لا دليل على وجوب الاحتياط، و امّا على فرض وجود دليل على الاحتياط، فلا تصل النوبة لجريان هذه القاعدة، و امّا مع العدم فلا مانع من ذلك، فتحصل من خلال ما بيناه ثلاث مراحل:
الاولى: جريان (البراءة).
الثانية: جريان (الاستصحاب).
الثالثة: جريان قاعدة (قبح العقاب بلا بيان).
الفرع الثالث: يجب على الموصي ردّ الأمانات التي كانت عنده،