مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٤ - الفرع الخامس يجب عليه أداء ديون الناس الحالة
..........
بحسب الموضوعية، و امّا في حالة الشك فالحكم أيضا كسابقه في حالة عدم ترتب الأثر؛ و ذلك بجريان الاستصحاب الاستقبالي.
الفرع الخامس: يجب عليه أداء ديون الناس الحالة.
و الكلام في هذا الفرع عين الكلام المتقدم في الفرع السابق؛ إذ تارة يعلم برضا المالك أي أنه يرضى ببقاء الدين في كأس ذمته، و أخرى لا يعلم بذلك، فعلى الأول يجب عليه الأداء، إذ هو أعم من أن نقول بأن الإبقاء في الذمة نحو من التصرف أم لا، و الظاهر من كلام سيد المستمسك ; [١] أن الإبقاء في الذمة يعد تصرفا، و أنكره سيدنا الاستاذ بقوله (و ما قيل من أن بقاءها حينئذ عنده و عدم دفعها إلى أربابها تصرف في مال الغير بغير إذنه، أو حبس للحق عن مالكه، و كلاهما حرام، بل يعدان من الكبائر.
مدفوع: بأن التصرف يتوقف على تقليب المال، فلا يشمل البقاء في الذمة فإنه باق على حاله و لا يعد تصرفا، كما أن البقاء إذا كان مستندا الى
[١] لاحظ مستمسك العروة: ١٤/ ٥٤٣.