مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٥ - المقام الأول هل تقتضي القاعدة الأولية صيرورة الميت مالكا بعد موته أو لا؟
[مسألة ٨: حصول مال بعد الموت للموصي]
[مسألة] (٨): إذا حصل للموصي مال بعد الموت- كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته- يخرج منه الوصية كما يخرج منه الديون، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضا مثلا، و إذا أوصى بعين، و كانت أزيد من الثلث حين الموت، و خرجت منه بضم ذلك المال، نفذت فيها. و كذا إذا أوصى بكلي (كمائة دينار)- مثلا-. بل لو اوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته، فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ، بل و إن كان عمدا و صولحوا على الدية؛ للنصوص الخاصة. مضافا إلى الاعتبار. و هو كونه أحق بعوض نفسه من غيره.
و كذا إذا أخذ دية جرحه خطأ، بل أو عمدا (١).
(١) يقع البحث حول هذه المسألة من خلال مقامين:
المقام الأول: هل تقتضي القاعدة الأولية صيرورة الميت مالكا بعد موته أو لا؟
الظاهر أن القاعدة تقتضي عدم صيرورة الشخص مالكا بعد وفاته؛ و ذلك أن الأدلة الأولية قاصرة لشمول الملكية للشخص بعد وفاته، بل الدليل قائم على عدمه؛ إذ المستفاد من خلال أدلة الإرث أن الشخص