مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٢ - الفرع الاول تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل،
نعم هم يقرون على مذهبهم و إن لم يكن عملهم صحيحا.
و لا تصح الوصية بمال الغير و لو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه.
نعم لو أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز (١)
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام إلى عدة فروع
و هي كما يلي:
الفرع الاول: تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل،
من عين، أو منفعه، أو حق قابل للنقل.
فإذا فرضنا ان شيئا من الأشياء قابل للانتقال، و هو اعم من كونه عينا أو منفعة، فلا إشكال في جواز الوصية بالنسبة إليه، و الوجه فيه إطلاق أدلة الوصية كتابا و سنة.
و بعبارة أخرى، إذا صدق عنوان ما تركه الميت على شيء من الأشياء فلا إشكال في جواز الوصية به، بلا فرق بين أن يكون متعلق الوصية عينا من الأعيان، أو حقا من الحقوق، و لكن لو شككنا في جواز انتقال متعلق الوصية إلى الغير، فهل تجوز الوصية او لا؟
الجواب:
لا تجوز الوصية بالنسبة إليه؛ و ذلك لعدم صدق عنوان ما تركه الميت عليه، كحق الغصب على ما يقولون، بل ينعدم بانعدام الموضوع.