مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٦ - بطلان شركة المفاوضة
و شركة المفاوضة أيضا باطلة (١)، و هي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة، أو زراعة، أو كسب آخر، أو إرث، أو وصية، أو نحو ذلك، مشتركا بينهما.
و كذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما.
فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا، و تسمى شركة العنان.
العقدية و لا دليل في المقام سوى الإجماع المدعى، أو التمسك بأدلة العقود، ففي هذه الصورة تصبح النتيجة: عدم الجواز، سواء قطعنا النظر عن مسألة البيع أم لم نقطع، لا فرق في ذلك، بل الحكم عدم الصحة، و ذلك لاشتراط المعاوضة بذلك النحو و حيث لا دليل في المقام، فيبقى الحكم بالفساد متوجه.
[بطلان شركة المفاوضة]
(١) حكم الكثير بالبطلان، معتمدين على الإجماع، كما في (الجواهر) بكلا قسميه، و كذلك (السرائر)، و (جامع المقاصد)، و غيره من كتب الأصحاب.
و أفاد سيدنا الأستاذ بأن الوجه فيه أوضح من سابقه، فإنه تمليك ما