مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٥ - ج- أن تكون مشروطة بالقبول على نحو الكشف أو النقل،
..........
الشك عند الوارث، فما هي الوظيفة؟
الجواب: وظيفته الحكم بعدم القبول؛ و ذلك بمقتضى جريان الاستصحاب الاستقبالي في المقام، و على ضوئه يترتب الأثر من انتقال العين إلى الوارث و كذلك لا مجال للقول بعدم التصرف؛ و ذلك بمقتضى القاعدة الأولية، إذ المفروض عدم تمامية الوصية في المقام، لأن تماميتها متوقفة على تحقق القبول إذ هو جزء مقوم، و الحال أن المكلف يشك في تحقق المقوّم و عدمه، فعلى ضوء الاستصحاب الاستقبالي عدم تحققه، و حيث ان الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة فعليه يحكم بعدم القبول.
فتكون النتيجة: انتقال المال إلى الوارث، و عند الانتقال لا إشكال في جواز التصرف و لو بالحكم الظاهري.
و بهذا البيان لا أثر لرده و عدمه؛ إذ لا فرق في ذلك، و انما تتحقق الوصية بتحقق القبول، و حيث انه لم يتحقق إذا: لا وصية في المقام، و عند انعدام الوصية فلا مجال للبحث حول الرد و عدمه.
ج- أن تكون مشروطة بالقبول على نحو الكشف أو النقل،
و يظهر حال هذه الصورة من خلال البيان المتقدم في الصورة السابقة، و عليه فلا