مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥٧ - الوجه الرابع قوله تعالى
..........
مقتضى الاستصحاب عدم كونه موضوعا للأعم.
ب- لا دليل على أن المراد من التجارة مطلق الاكتساب، فعليه لا مجال للالتزام بالجواز.
فتحصّل: أن هذا الوجه كسابقه أيضا في البطلان.
الوجه الرابع: قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[١] بتقريب أن الشارع الأقدس حكم بصحة العقود على نحو العموم الاستغراقي، و في ضوء هذا الاستدلال نحكم بالصحة في كل مورد تحقق العقد في الخارج؛ و ذلك بمقتضى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و بناء عليه لا حاجة لنا بالإجماع و النصوص؛ إذ الآية مقدمة على جميع هذه الوجوه.
و فيه: قد تقدم منا في أكثر من موضع في مطاوي بعض الأبحاث بأن الآية غير ناظرة إلى الصحة و إنما ناظرة إلى اللزوم.
و توضيح ذلك: أن المستفاد من الآية الشريفة هو ارشاد إلى عدم تأثير فسخ العقد من قبل المكلف، و إنما فسخه كالعدم و لا أثر له، و يبقى العقد صحيحا و لا إشكال فيه، لا أن الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي
[١] المائدة: ١.