مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ١٣ النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة
[مسألة] (١٣): إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه و ادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة، فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين؛ لأنه أعرف بنيته (١).
الإذن في التصرف في المال لا يوجب الأجرة، و لا يوجب ضمان الآذن فلاحظ.
[مسألة ١٣: النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة]
(١) أمّا ما يرجع إلى أصل المدعى فلا مانع من الموافقة مع ما أفاده المصنف ;، و ما أبداه لا غبار عليه، و إنما الكلام معه من ناحية اخرى، ألا و هي استدلاله على المدعى فإنه لا يرجع إلى محصّل صحيح؛ إذ لا دليل على كل من كان أعرف بنيته يكون المقدم قوله، و إذا وصلت النوبة إلى الشك في وجود الدليل و عدمه يكون مقتضى الأصل في هذه الحالة عدم الاعتبار.
و قد وافق سيدنا الأستاذ (قدّس سرّه) ما أفاده الماتن «طاب ثراه» و لكن بيان آخر، و ملخصه: أن الشخص القائم بالتجارة إذا كانت تجارته بعنوان الشركة يحتاج إلى مؤنة زائدة، و أمّا إذا لم تكن تجارته بهذا العنوان كأن يبيع لنفسه، ففي هذه الصورة لا يحتاج إلى مؤنة زائدة، و عند الشك في