مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم
(١)
تقديم
٩ ص
(٢)
المبحث الأوّل الوصيّة
١٩ ص
(٣)
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لأمرين
٢١ ص
(٤)
الامر الأول في تحقيق معنى الوصية
٢١ ص
(٥)
الامر الثاني تقسيم الوصية إلى التمليكية و العهدية
٢٥ ص
(٦)
عدم احتياج الوصية بالفك إلى القبول
٢٩ ص
(٧)
الموضع الثاني في ما ذكر من الوجوه
٣٢ ص
(٨)
الأمر الأول الإجماع
٣٢ ص
(٩)
الأمر الثاني أن غاية ما يستفاد من دليل نفوذ الوصية ان تكون نافذة بالنسبة إلى الموصي،
٣٣ ص
(١٠)
الأمر الثالث أن التصرف في نفس الغير من دون اختياره منعدم النظير في الشرع الأقدس،
٣٤ ص
(١١)
الأمر الرابع مقتضى الأصل العملي عدم التملك مع الشك
٣٦ ص
(١٢)
و يلاحظ على ما أفاده
٣٨ ص
(١٣)
المقام الاول الثبوت
٤٤ ص
(١٤)
المقام الثاني الإثبات
٤٤ ص
(١٥)
مسألة 2 كفاية قبول الوصي حال حياة الموصي
٥١ ص
(١٦)
مسألة 3 تضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
٥٨ ص
(١٧)
الفرع الاول أن الواجبات الموسعة تتضيق بأمارات الموت فيجب الإتيان بها مع الإمكان
٥٨ ص
(١٨)
الفرع الثاني إذا لم يتمكن من الاتيان بها تجب الوصية بها
٦٥ ص
(١٩)
الفرع الثالث يجب على الموصي ردّ الأمانات التي كانت عنده،
٧٠ ص
(٢٠)
الفرع الرابع إذا لم يتمكن من أداء الأمانات عند ظهور أمارات الموت تجب عليه الوصية
٧٢ ص
(٢١)
الصورة الأولى أن من تظهر عليه أمارات الموت يحصل له العلم و القطع بإيصال المال لصاحبه؛
٧٢ ص
(٢٢)
الصورة الثانية عدم حصول الاطمئنان لمن تظهر عليه أمارات الموت في رد الأمانات إلى أصحابها،
٧٣ ص
(٢٣)
الفرع الخامس يجب عليه أداء ديون الناس الحالة
٧٤ ص
(٢٤)
الفرع السادس إذا لم يمكنه أداء الديون أو كانت مؤجلة وجب الإيصاء بها،
٧٥ ص
(٢٥)
الصورة الاولى أن يكون طريق الإيصال منحصرا بالوصية،
٧٥ ص
(٢٦)
الصورة الثانية أنه يعلم بأن الوصية لا أثر لها في ذلك،
٧٦ ص
(٢٧)
الصورة الثالثة يشك في كونها مؤثرة أم لا،
٧٦ ص
(٢٨)
الفرع السابع إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها
٧٦ ص
(٢٩)
الفرع الثامن لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة او لا
٧٧ ص
(٣٠)
مسألة 4 بطلان الوصية برد الموصى له
٧٨ ص
(٣١)
الفقرة الأولى إذا رد الموصى له الوصية قبل حصول الملكية فرده مبطل لها
٧٩ ص
(٣٢)
الفقرة الثانية إذا تحققت الملكية للموصى له و بعد تحققها حصل منه الرد فهل تكون الوصية باطلة أم لا؟
٧٩ ص
(٣٣)
الفقرة الثالثة إذا كان الرد بعد الموت و قبل القبول يكون مبطلا للوصية
٨١ ص
(٣٤)
يمكن أن يقال في تقريب المدعى وجهان
٨١ ص
(٣٥)
أ- أن الوصية مشروطة بعدم الرد على نحو الشرط المتأخر،
٨١ ص
(٣٦)
الفقرة الخامسة إذا كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح
٨٦ ص
(٣٧)
مناقشة السيد الخوئي
٩٠ ص
(٣٨)
و يرد على ما أفاده (قدّس سرّه) ثلاثة امور
٩١ ص
(٣٩)
مسألة 6 عدم جواز تصرف الورثة في العين الموصى بها
٩٤ ص
(٤٠)
الفقرة الأولى لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل اختيار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد
٩٤ ص
(٤١)
أ- كون الوصية من الإيقاعات،
٩٤ ص
(٤٢)
ب- عكس الاولى، أي كون القبول جزءا مقوما للوصية، و الوصية التمليكية من العقود
٩٤ ص
(٤٣)
ج- أن تكون مشروطة بالقبول على نحو الكشف أو النقل،
٩٥ ص
(٤٤)
د- أن يكون الرد مانعا،
٩٦ ص
(٤٥)
ه- أن يكون للموصى له حق الفسخ،
٩٦ ص
(٤٦)
الفقرة الثانية ليس للورثة إجبار الموصى له على اختيار أحد الأمرين معجلا
٩٧ ص
(٤٧)
الجهة الثانية بحسب القاعدة الثانوية
١٠٢ ص
(٤٨)
الوجه الاول أن قبول الموصى له هو حق له،
١٠٢ ص
(٤٩)
الوجه الثاني الإجماع
١٠٦ ص
(٥٠)
الوجه الثالث النصوص الواردة في المقام
١٠٨ ص
(٥١)
البحث في رد الوارث
١١٣ ص
(٥٢)
التقريب الثاني لا يخلو الأمر من ثلاث حالات
١٢٣ ص
(٥٣)
مناقشة التقريب الثاني
١٢٤ ص
(٥٤)
مسألة 9 عدم اعتبار لفظ خاص في الوصية
١٢٦ ص
(٥٥)
الجهة الاولى عدم اشتراط إنشاء لفظ خاص في تحقق الوصية
١٢٧ ص
(٥٦)
الجهة الثانيه كفاية كل فعل دالّ على الوصية في تحققها
١٢٧ ص
(٥٧)
الجهة الثالثة ظاهر الأفعال حجة كظاهر الألفاظ
١٢٨ ص
(٥٨)
الجهة الرابعة يكفي وجود مكتوب منه يدل على وصيته إذا كان بخطه و مهره
١٢٨ ص
(٥٩)
الجهة الخامسة استعراض ما ذكر من النصوص في المقام
١٢٨ ص
(٦٠)
مسألة 10 في شرائط الموصي
١٣٣ ص
(٦١)
الأول البلوغ
١٣٣ ص
(٦٢)
بقي شيء
١٣٧ ص
(٦٣)
الثاني العقل
١٤٠ ص
(٦٤)
ما يمكن أن يقال أو قيل في مقام الاستدلال على اشتراط العقل في نفوذ الوصية و صحتها أمور
١٤٠ ص
(٦٥)
1- الاجماع
١٤٠ ص
(٦٦)
2- النص الخاص
١٤٠ ص
(٦٧)
3- أن المجنون ليس له قصد
١٤١ ص
(٦٨)
4- التسالم على عدم نفوذ وصية المجنون
١٤١ ص
(٦٩)
صحة وصية الأدواري لا السكران
١٤١ ص
(٧٠)
الثالث الاختيار
١٤٣ ص
(٧١)
المقام الأول- على نطاق القاعدة الأولية
١٤٣ ص
(٧٢)
المقام الثاني- على نطاق القاعدة الثانوية
١٤٣ ص
(٧٣)
الرابع الرشد
١٤٦ ص
(٧٤)
بطلان الوصية بالتعليق
١٥٢ ص
(٧٥)
الفرع الاول إذا أحدث في نفسه ما يوجب قتله
١٥٥ ص
(٧٦)
مسألة 11 صحة وصية الأب و الجد على الأطفال
١٦٠ ص
(٧٧)
الفقرة الاولى يجوز لكل من الأب و الجد الوصية على الأطفال
١٦٠ ص
(٧٨)
فصل في الموصى به
١٦٩ ص
(٧٩)
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام إلى عدة فروع
١٧٢ ص
(٨٠)
الفرع الاول تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل،
١٧٢ ص
(٨١)
«بقي شيء»
١٨١ ص
(٨٢)
بطلان الوصية في الزائد إلا مع اجازة الورثة
١٨٨ ص
(٨٣)
الجهة الاولى على ضوء القاعدة الاولية،
١٨٨ ص
(٨٤)
عدم القول بالتبعيض
١٩٢ ص
(٨٥)
مسألة 3 خروج الواجبات المالية من الأصل
١٩٥ ص
(٨٦)
مسألة 5 لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز
٢٠٨ ص
(٨٧)
النقطة الثانية إذا أوصى الموصي بحصة مشاعة الخ
٢١١ ص
(٨٨)
مسألة 7 الوصية بعين معينة بعد تلف بعض التركة
٢١٤ ص
(٨٩)
مسألة 8 حصول مال بعد الموت للموصي
٢١٥ ص
(٩٠)
المقام الأول هل تقتضي القاعدة الأولية صيرورة الميت مالكا بعد موته أو لا؟
٢١٥ ص
(٩١)
المقام الثاني إذا ثبت دليل ما في مورد من الموارد على كونه مملوكا للميت بعد وفاته ففي هذه الحالة هل تشمل الوصية هذا المملوك بعد وفاة الموصي أو لا؟
٢١٦ ص
(٩٢)
الجهة الأولى القاعدة الأولية
٢١٧ ص
(٩٣)
الجهة الثانية النص الخاص
٢١٨ ص
(٩٤)
المبحث الثّاني الشركة
٢٢٢ ص
(٩٥)
في معنى الشركة
٢٢٥ ص
(٩٦)
الشركة الظاهرية القهرية
٢٢٩ ص
(٩٧)
الشركة الظاهرية الاختيارية
٢٣٨ ص
(٩٨)
الشركة العقدية
٢٤٣ ص
(٩٩)
فصل في أحكام الشركة
٢٤٩ ص
(١٠٠)
مسألة 1 عدم صحة الشركة في المنافع
٢٤٩ ص
(١٠١)
و ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه أربعة
٢٥٢ ص
(١٠٢)
الوجه الأول الإجماع
٢٥٢ ص
(١٠٣)
الوجه الثاني النصوص
٢٥٣ ص
(١٠٤)
الوجه الثالث قوله تعالى
٢٥٦ ص
(١٠٥)
الوجه الرابع قوله تعالى
٢٥٧ ص
(١٠٦)
عدم صحة الشركة الأعمال
٢٦٠ ص
(١٠٧)
الجهة الأولى في ضوء القاعدة الأولية مع قطع النظر عن أدلة الشركة العقدية
٢٦٤ ص
(١٠٨)
بطلان شركة المفاوضة
٢٦٦ ص
(١٠٩)
اشتباه مقدار العمل
٢٧٥ ص
(١١٠)
مسألة 3 حكم الاشتراك في حيازة شيء
٢٧٦ ص
(١١١)
مسألة 4 اشتراط الامتزاج في الشركة العقدية
٢٧٩ ص
(١١٢)
الأمر الأول يلزم في الشركة العقدية الإيجاب و القبول؛
٢٨٠ ص
(١١٣)
الأمر الثاني البلوغ
٢٨٠ ص
(١١٤)
الأمر الثالث العقل
٢٨٠ ص
(١١٥)
الأمر الخامس الحجر
٢٨٢ ص
(١١٦)
الأمر السادس السفه
٢٨٢ ص
(١١٧)
1- الإجماع
٢٨٢ ص
(١١٨)
2- الآية الكريمة
٢٨٢ ص
(١١٩)
الأمر السابع هل يشترط الامتزاج أو لا؟
٢٨٧ ص
(١٢٠)
الجهة الأولى في دائرة الثبوت
٢٨٨ ص
(١٢١)
الجهة الثانية في دائرة الإثبات
٢٨٩ ص
(١٢٢)
الجهة الثالثة في أن الماتن (قدّس سرّه) أفاد بأنه لو جعلت الخسارة بتمامها على أحدهما صح؛
٣٠١ ص
(١٢٣)
الجهة الرابعة أنه ربما يفصل في جعل الربح لأحدهما بين أن ينتقل الربح أولا إلى المالك ثم إلى الغير، و بين الانتقال مباشرة إلى الغير،
٣٠١ ص
(١٢٤)
مسألة 6 حكم التصرف في المال المشترك
٣٠٣ ص
(١٢٥)
مسألة 7 الأمين لا يضمن إلّا مع التعدي أو التفريط
٣٠٨ ص
(١٢٦)
مسألة 8 عقد الشركة جائز
٣١٠ ص
(١٢٧)
الفرع الأول أن عقد الشركة من العقود الجائزة
٣١٠ ص
(١٢٨)
الفرع الثاني يتوقف تصرف كل من الشريكين في المال على إجازة الآخر
٣١٣ ص
(١٢٩)
مسألة 9 ذكر الأجل في عقد الشركة
٣١٦ ص
(١٣٠)
مسألة 13 النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة
٣٢٥ ص
(١٣١)
المبحث الثّالث صلة الرّحم
٣٢٩ ص
(١٣٢)
القسم الأول في معنى الرحم و المراد من وصل الرحم و قطعه
٣٣١ ص
(١٣٣)
الجهة الاولى المراد من الرحم و بيان الموضوع
٣٣١ ص
(١٣٤)
فيبرز من تشخيص العرف حالات ثلاث
٣٣٢ ص
(١٣٥)
الأولى القطع بعدم صدق الرحم
٣٣٣ ص
(١٣٦)
الثانية القطع بصدق الرحم
٣٣٣ ص
(١٣٧)
الثالثة الشك في صدق الرحم و عدمه
٣٣٣ ص
(١٣٨)
الجهة الثانية الوصل و القطع
٣٣٦ ص
(١٣٩)
القسم الثاني الوجوه المستدل بها على وجوب صلة الرحم
٣٣٧ ص
(١٤٠)
1- الإجماع
٣٣٧ ص
(١٤١)
2- الآيات الكريمة
٣٣٧ ص
(١٤٢)
«الخلاصة»
٣٥٦ ص
(١٤٣)
3- النصوص
٣٥٦ ص
(١٤٤)
القسم الثالث في حرمة قطع الرحم
٣٦٣ ص
(١٤٥)
الأمر الأول الإجماع
٣٦٣ ص
(١٤٦)
الأمر الثاني الآية الشريفة
٣٦٣ ص
(١٤٧)
الأمر الثالث النصوص
٣٦٤ ص
(١٤٨)
القسم الرابع هل يختص وجوب صلة الرحم بمن يكون وصولا، أو يشمل الوصول و غيره؟
٣٦٩ ص
(١٤٩)
الجهة الاولى القاعدة الأولية
٣٦٩ ص
(١٥٠)
الجهة الثانية الأحاديث الشريفة
٣٦٩ ص
(١٥١)
القسم الخامس بما ذا يحصل الوصل؟
٣٧٣ ص
(١٥٢)
الزاوية الأولى القاعدة الأولية
٣٧٣ ص
(١٥٣)
الزاوية الثانية النص الخاص
٣٧٣ ص
(١٥٤)
القسم السادس بناء على وجوب الصلة هل يحصل الامتثال في الجملة أو دائما؟
٣٧٧ ص
(١٥٥)
القسم السابع هل يشترط في وجوب الصلة أن تكون الرحم عادلة، أو مؤمنة، أو مسلمة، و أن لا يكون حربيا و ناصيا أو لا؟
٣٨١ ص
(١٥٦)
المقام الأول القاعدة الأولية
٣٨١ ص
(١٥٧)
المقام الثاني الأدلة الثانوية
٣٨١ ص
(١٥٨)
الوجه الأول الآية الشريفة
٣٨١ ص
(١٥٩)
الوجه الثاني ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)
٣٨٢ ص
(١٦٠)
القسم الثامن هل يشترط في الصلة أن تكون مؤثرة في الطرف المقابل، بحيث يحصل منها المحبة و المودة أو لا؟
٣٨٥ ص
(١٦١)
مصادر البحث
٣٨٧ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٥ - اشتباه مقدار العمل

و لو اشتبه (١) مقدار عمل كل منهما، فإن احتمل التساوي حمل عليه؛ لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر، و إن علم زيادة أحدهما على الآخر، فيحتمل القرعة في المقدار الزائد، و يحتمل الصلح القهري.


يتحقق للمستأجر الخيار بين إمضاء العقد و إبقائه و أخذ أجرة المثل بالنسبة إلى العمل، و بين أن يفسخ الإجارة.

[اشتباه مقدار العمل]

(١) ففي هذا الفرض تارة نسلك مسلك المشهور من كون العلم الإجمالي منجّزا بالجملة، و اخرى يكون مقتض القاعدة التفصيل في الجملة، فحينئذ يكون بالنسبة إلى أحدهما الاحتياط و الآخر الأصل.

و مع غض النظر عما سلكناه يجب عليه على صعيد العلم الإجمالي بأن يدفع إلى كل منهما المقدار الزائد؛ إذ ما دام لم يدفع الزائد لا يمكنه حصول العلم، لا بالطريق الوجداني، و لا بالتعبدي بفراغ الذمة.

فأمّا الوجداني فواضح، و أمّا العلم التعبدي فلا يمكن جريان الأصل؛ حيث أن الأصل على مسلك المشهور يعارض هذا الطرف مع الطرف الآخر، و عند حصول المعارضة يكون الامر بطبيعة الحال عدم جريان الأصل، و العلم يوجب التنجّز على الإطلاق.