مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٩ - عدم احتياج الوصية بالفك إلى القبول
و كذا الوصية بالفك كالعتق (١).
و التمليك، و إذا نفّذ المولى الوصية تنطبق الكبرى على الصغرى، فنقول:
إن العهد مصداق للوصية، و بمقتضى تنفيذ الوصية كتابا و سنة فهذا نافذ، فيترتب عليه الحكم بلا إشكال.
و في نهاية المطاف نجزم بأن الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول، وفاقا مع المصنف ;.
[عدم احتياج الوصية بالفك إلى القبول]
(١) من اللازم عدم التعرض لهذا؛ إذ لا فرق بين الوصية العهدية و الوصية بالفك، فكما أنه لا تحتاج العهدية للقبول كذلك الوصية بالفك لا تحتاج إلى القبول أيضا، و الأمر كما أفاده (قدّس سرّه).
و الوجه فيه: أن العتق عبارة عن الإيقاع،- أي فك الرقبة- و هي جعل العبد حرا، و من الظاهر أن المالك للعبد يقوم بفك عبوديته و يصبح حرا في حال حياة المالك، فإذا قال له: أنت حر فلا إشكال في كونه حرا، و كذلك الحال إذا أبرأ ذمة شخص من الاشخاص، كما إذا كان في ذمته حق للموصي تكون بلا إشكال ذمته بريئة مما تعلق فيها، و تكون النتيجة في حال الحياة على نحو التنجيز.
و امّا إذا علّقها على الموت فتكون تعليقيه و هذا واضح ظاهر لا يخفى