مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥١ - ٢- الآيات الكريمة
..........
يكون الموضوع محرزا في الرتبة السابقه؛ و ذلك إمّا بالعلم الوجداني أو التعبدي من الأمارة و الأصل، فعند ذلك يترتب عليه الحكم، و أما في المقام فلم يتحقق إحرازهما، بل محرزين العدم.
فبناء عليه يرد التساؤل من أن الصلة المتعرض لها هل تكون من الحقوق الشرعية و يجب القيام بها أو لا؟
الجواب: عدم تحقق هذا الحق؛ و ذلك بمقتضى الاستصحاب.
٢- يحتمل أن يكون المراد من قوله سبحانه: وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ الخمس.
٣- ان إيتاء الحق إلى شخص من الأشخاص لا يستلزم صلته كما تقدم في طي البحث حول الآيتين المتقدمتين.
٤- ان الآية الكريمة وردت في بيان قضية فدك و لا ربط لها بالمقام، هذا ما ذكره لنا إمامنا الصادق ٧ قال: لما بويع لأبي بكر و استقام له الأمر على جميع المهاجرين و الأنصار، بعث إلى فدك من اخراج وكيل فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) منها، فجاءت فاطمة [ ٣] إلى أبي بكر فقالت: يا أبا بكر منعتني ميراثي من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و اخرجت وكيلي من فدك و قد جعلها إليّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بأمر اللّه.
فقال لها: هاتي على ذلك شهودا، فجاءت بام أمين فقالت: لا أشهد حتى احتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، فقال انشدك اللّه