مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٩ ذكر الأجل في عقد الشركة
بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيدا، و لكل منهما أجرة مثل عمله (١) بالنسبة إلى حصة الآخر، إذا كان العمل منهما، و إن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله.
و لا أثر له في الواقعيات، و بناء عليه إذا فرضنا سقوطه عن الاعتبار تكون المعاملات الواقعة منه- أعم من أن يكون متبينا أو قبل العلم- كلها فضولية، و لا أثر لها، و بهذا يكون الجمع بين سقوط الزيادة عن الاعتبار و الحكم بالصحة قبل التبين جمعا بين الضدين، و النقيضين، و هو باطل.
و الصحيح أن يقال: إذا سقط إذنه بأيّ سبب من الأسباب، فحينئذ لا مجال لاعتبار التصرفات الواقعة بعده، حتى مع عدم التبين، بل كلها فضولية تفتقر إلى الإجازة و لا أثر لها.
(١) لا خصوصية للعلم و عدمه، بل المدار بقاء الشركة و بطلانها، و بعد فرض بطلان الشركة فلا مجال لصحة المعاملات الواقعة بعد البطلان، بل كلها فضولية، و عليه فلا وجه لثبوت أجرة المثل للعامل.
ثم أنه لا نرى وجها لاستحقاق العامل اجرة المثل، و لو مع عدم كون التصرف فضوليا؛ إذ لا مقتضي لثبوت الأجرة لعمل العامل من الشريكين؛ لأن العامل إنما يعمل و يتصرف في العين المشتركة بإذن شريكه، و مجرد