مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٥ - الفرع الاول إذا أحدث في نفسه ما يوجب قتله
و امّا إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال.
و هل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال، و لا يلحق التنجيز بالوصية هذا و لو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث صحت وصيته، و إن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها، للصحيح المتقدم، مضافا الى العمومات.
الفرع الاول: إذا أحدث في نفسه ما يوجب قتله
من جرح، أو شرب خمر، أو سم، أو نحو ذلك، فلا تصح وصيته.
ادعيّ التسالم و عدم الخلاف تارة، و المشهور تارة أخرى، و الأمر كذلك كما في عبارة (المسالك) و (الحدائق) و (الجواهر) و (الايضاح).
و العمدة في مقام الاستدلال صحيحة أبي ولاد قال: «سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها.
قلت: أ رأيت إن كان أوصى بوصيّة ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟
قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في