مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ٦ حكم التصرف في المال المشترك
[مسألة] (٦): إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما، أو منهما مع استقلال كل منهما، أو مع انضمامهما فهو المتّبع، و لا يجوز التعدي، و إن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف، إلا بأذن الآخر.
و مع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه، و كذا مع تعيين كيفية خاصة، و إن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف (١) من حيث النوع و الكيفية.
إشكال من هذه الناحية.
بل الإشكال- كما ذكر- ناشئ من ناحية أن الشرط لا يكون مشرّعا، بل يلزم فرض مشروعيته في الرتبة السابقة، و حيث لا دليل عليها فلا يجوز الاشتراط المذكور.
[مسألة ٦: حكم التصرف في المال المشترك]
(١) ما أفاده (قدّس سرّه) على طبق القاعدة الأولية، و صفوة القول: أن التصرف في مال الغير غير جائز، و لا فرق بين أن يكون التصرف تصرفا خارجيا، أو اعتباريا.
و على ضوء هذا، فيما لو فرضنا أن كل واحد من الشريكين، أو أحدهما، قد عيّن إلى شريكه أن يتصرف ضمن دائرة محددة، و في إطار