مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٠ - الرابع الرشد
..........
٢- النصوص:
و يمكننا أن نستدل على المدعى بروايتين:
الاولى: رواية محمد بن قيس.
«عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ٧ أنّه قال: في المملوك ما دام عبدا فإنه و ماله لأهله لا يجوز له تحرير، و لا كثير عطاء، و لا وصية، إلا أن يشاء سيده» [١].
الثانية: رواية عبد الرحمن بن الحجاج.
«عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما ٨ أنّه قال: لا وصية لمملوك [٢]».
فاتضح من خلال الكتاب و السنة الشريفة أن وصية العبد لا أثر لها، و إن كان في نقاش سند هاتين الروايتين مجال، و لكن يكفي لإثبات المدعى الآية الشريفة، هذا في حالة عدم إجازة مولاه، و امّا إذا فرضنا أنه أجاز المولى بعد ذلك فهل تصح وصيته و تكون نافذة أم لا؟
الظاهر لا إشكال في ذلك، بل لا بد من الالتزام بصحة وصيته فيما إذا
[١] الوسائل: ١٩/ ٤١٠، الباب ٧٨ من ابواب الوصايا، ح ١.
[٢] الوسائل: ١٩/ ٤١٠، الباب ٧٨ من ابواب الوصايا، ح ٢.