مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦١ - الفقرة الاولى يجوز لكل من الأب و الجد الوصية على الأطفال
..........
و ما يمكن أن يستدل به على المدعى عدة نصوص، و هي كما يلي:
١- ما رواه محمد بن مسلم.
عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، و أن يكون الربح بينه و بينهم.
فقال: لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك و هو حي [١].
فيقع البحث في هذه الرواية من خلال جهتين:
الجهة الاولى: من حيث الدلالة.
الجهة الثانية: من حيث السند.
فأمّا الجهة الاولى فتارة يقع الكلام حول صدق الولد مع الواسطة، و أخرى عدم صدقه، فإذا قلنا: أن الولد يصدق مع الواسطة و الإطلاق محكم في المقام، فعلى هذا لا نحتاج الى إثبات المدعى الى دليل آخر؛ و ذلك لا فرق بين أن يكون الموصي الأب أو الجد، و امّا إذا قلنا: بعدم صدق الولد بالواسطة- إذ الظهور العرفي ناضر الى الولد المباشر و ليس للحفيد- ففي هذه الصورة نحتاج في سريان الحكم بالنسبة للجد الى
[١] الوسائل: ١٩/ ٤٢٧- الباب ٩٢ من ابواب الوصايا- ح ١.